الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٥/ ٣٥٦
كتاب الجعل والإجارة
[الباب الأول] الأصل في جواز الإجارة وما يحل ويحرم منها واجتماعها مع البيع في صفقة
] فصل: ١ - الدليل على جواز الإجارة وشروطها [
قال الله ﵎: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَاجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَاجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [القصص: ٢٦، ٢٧] فذكر تأجيل الإجارة وسمى عوضها.