الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٥/ ٧٩٤
كتاب الذبائح من الجامع
[الباب: الأول] في سنة الذبح وتوجيه الذبيحة والتسمية عليها
والسنة في الذبح: أخذ الشاة برفق وتوضع على شقها الأيسر إلى القبلة، ورأسها مشرف وتأخذ بيدك اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل بالصوف وغيره وتمده حتى تتبين البشرة تحته وتوضع السكين في المذبح حتى تكون الجوزة في الرأس، ثم تسمي الله تعالى وتمر السكين مراً مجهزاً بغير ترديد، ثم ترفع بعد قطع الودجين والحلقوم، لقوله ﷺ: "ما فرى الأوداج، وذكر اسم الله عليه فكل"، وقوله: "الذكاة في الحلق واللبة"؛ ولأن الذكاة ما لم تكمل في هذه المواضع جاز أن تعيش معه، وقال ﷺ: "إذا ذبح أحدكم فليجهز".
قال مالك: ولا ينخع، والنخع: قطع المخ الذي في العنق. وتكون قد حددت شفرتك قبل ذلك؛ لأن الرسول ﷺ أمر بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم.