الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٨/ ١
﷽
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب الحمالة
[الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئُ الحميل
.
[(١) فصل: في الأدلة على جواز الحمالة, وفي الحمالة المطلقة,
وفي اختلاف الطالب على نوع الحمالة.
المسألة الأولى: في الأدلة على جواز الحمالة]
الأصلُ في جواز الحمالة قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف:٧٢] فهذه حمالةُ المال. وقال تعالى في قصة يعقوب ﵇: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَاتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف:٦٦] فهذا ضمانٌ بعينه. وقد قال ﷺ: «الزعيم ُغارمٌ» ,