Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٨/ ١

﷽

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

كتاب الحمالة

[الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئُ الحميل

.

[(١) فصل: في الأدلة على جواز الحمالة, وفي الحمالة المطلقة,

وفي اختلاف الطالب على نوع الحمالة.

المسألة الأولى: في الأدلة على جواز الحمالة]

الأصلُ في جواز الحمالة قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف:٧٢] فهذه حمالةُ المال. وقال تعالى في قصة يعقوب ﵇: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَاتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف:٦٦] فهذا ضمانٌ بعينه. وقد قال ﷺ: «الزعيم ُغارمٌ» ,