الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٣/ ١٠٩٣
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب العرايا
[الباب الأول] جامع القول ما جاء في العرايا وفي بيعها
الفصل [١ - في معنى العرية ووقت جوازها وبيان أنها مستثناه من المزابنة]
روى مالك أن النبي ﷺ (نهى عن المزابنة) (وأرخص في بيع العرايا بخرصها تمراً ما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق) شك من حدث مالك، وروى ابن وهب أن يزيد بن أبي حبيب قال: أرخص النبي ﷺ في شراء العرية بخرصها قبل بدو صلاحها).