الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٥/ ٥٣٣
كتاب المساقاة
[الباب الأول] في جواز المساقاة وما لا يجوز فيها
[فصل ١ - في جواز المساقاة]
قال مالك ﵀: المساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائز, ما لم يحل بيع ثمرها على ما اشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر, وتجوز على أن للعامل جميع الثمرة, كالربح في القراض.
قال بعض البغداديين: وأجمع الناس على جواز المساقاة إلا أبا حنيفة.
والدليل على جوازها حديث ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ عامل يهود خيبر على الشطر من ثمر وزرع).