الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٧/ ٥٠٠
﷽
اللهم عونك
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب العتق الأول من الجامع
باب ما يلزم من العتق في يمين أو بت أو مذر أو موعد أو غير ذلك
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وقال الرسول ﵇:» من نذر أن يطيع الله فليطعه «؛ فلزم بذلك كل من عقد على نفسه شيئاً من الطاعات أن يفي به والتعق من ذلك كان في يمين أو غير يمين.
قال الله تعالى في زيد بن حارثة: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾، يريد: أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه يا محمد بالعتق.