Skip to content

الجامع لمسائل المدونة باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٦/ ١٩٧

قيل: فإن كان حر وذمي خرجا تلصصا فغنما؟

قال: يقسم بينهما ثم يخمس سهم المسلم الحر.

وقال سحنون: في الحر والعبد يقسم بينهما ثم يخمس سهم الحر خاصة كالمسلم والذمي.

باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل

.

روى ابن وهب أن معاذ بن جبل قال: كان الناس بعهد رسول الله ﷺ يأكلون مما غنموا من ماشية ولا يبيعونها وإذا لم يحتج إليها قسمها رسول الله ﷺ وأخذ منها الخمس.

وقال في حديث آخر: أن رجلاً وجد مزود فيه شحم من شحوم يهود خيبر فمنعه صاحب المغانم فقال له رسول الله ﷺ: «خل بينه وبين جرابه يذهب به إلى أصحابه».