الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٦/ ١٩٧
قيل: فإن كان حر وذمي خرجا تلصصا فغنما؟
قال: يقسم بينهما ثم يخمس سهم المسلم الحر.
وقال سحنون: في الحر والعبد يقسم بينهما ثم يخمس سهم الحر خاصة كالمسلم والذمي.
باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل
.
روى ابن وهب أن معاذ بن جبل قال: كان الناس بعهد رسول الله ﷺ يأكلون مما غنموا من ماشية ولا يبيعونها وإذا لم يحتج إليها قسمها رسول الله ﷺ وأخذ منها الخمس.
وقال في حديث آخر: أن رجلاً وجد مزود فيه شحم من شحوم يهود خيبر فمنعه صاحب المغانم فقال له رسول الله ﷺ: «خل بينه وبين جرابه يذهب به إلى أصحابه».