Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
الجامع لمسائل المدونة
Subsections
الجامع لمسائل المدونة
الجامع لمسائل المدونة
Subsections
كتاب الوصايا الأول
[الباب الأول] في الحض على الوصية, ومن تركها أو قللها, والتشهد فيها
[الباب الثاني] فيمن أوصى بعتق عدد أو جزء من عبيده, أو أوصى بذلك لرجل فماتوا أو مات بعضهم
[الباب الثالث] فيمن أوصى بشراء نسمة للعتق فماتت قبل العتق أو تلف ثمنها، أو جنت أو جني عليها، أو لحق دين بعد العتق
[الباب الرابع] فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان لفلان أو ليعتق، أو أن يباع عبده من فلان، أو ممن أحب العبد، أو ممن يعتقه
[الباب الخامس] فيمن أوصى بعتق عبده أو جاريته، أو بيعها رقبة، فلم يقبلا
[الباب السادس] فيمن اشترى ابنه أو أباه في مرضه، أو أوصى بشرائه به موته
[الباب السابع] فيمن شرط في وصيته إن مات من مرضه أو في سفره. ثم بريء أو قدم من سفره
[الباب الثامن] في الإشهاد على الوصية وفي تغييرها
[الباب التاسع] فيمن قال في وصيته: كل مملوك لي مسلم حر أو قال: عبدي حر بعد موتي بشهر
[الباب العاشر] فيمن قال: فلان وصيي، أو قال: وصيي في كذا أو إلى مدة كذا
[الباب الحادي عشر] في وصي الوصي ووصي الأم والجد والأخ
[الباب الثاني عشر]: في الوصي يقبل الوصية ثم يبدو له، وكيف إن قبل بعضها
[الباب الثالث عشر]: في الوصية إلى غير العدل أو إلى كافر، ووصية الكافر إليهم، ووصية الرجل على مكاتبه أو عبده
[الباب الرابع عشر] في: فعل أحد الوصيين واقتسامهما المال
[الباب الخامس عشر]: في بيع الوصي وشرائه وتأخيره بالدين
[الباب السادس عشر] فيمن أوصى فقال: وصيتي عند فلان فصدقوه، أو ما قال فأنقذوه، أو ما ادعى علي فلان فأعطوه، وهل يكشف الوصي عما أنفذه؟
[الباب السابع عشر]: في شهادة الوارث أو غيره في وصيته أو موته. قال ابن القاسم: وإذا شهد وارثان أن أباهما أوصى إلى فلان، جاز ذلك
[الباب الثامن عشر] فيمن أوصى لزوجته أو لأم ولده، وكيف إن شرط إن تزوجت نزعت الوصية والحضانة منها، ومن أوصى بحمل امرأة فأسقطته
[الباب التاسع عشر] في دعوى الوصى دفع أموال اليتامى والنفقة عليهم
[الباب العشرون]: في الموصى بعتقها إلى أجل تلد أو تجني أو يجنى عليها أو يعجل أحد الورثة عتقها
[الباب الواحد والعشرون] فيمن أوصى إلى عبده بثلث ماله أو بثلث نفسيه أو أن يعتق ثلثه أو بدنانير أقل من الثلث أو أكثر من التركة أو من ثمنه
[الباب الثاني والعشرون]: في الوصية بالخدمة والسكنى والغلة، وفي بيع المخدم ومرجعه ونفقته
[الباب الثالث والعشرون]: في ولد المخدمة والموصى بعثقها وولد المدبرة والمدبر ومن فيها عقد
[الباب الرابع والعشرين]: في وصية الأحمق والسفيه والمصاب والمحجور عليه والصغير
[الباب الخامس والعشرون]: في الوصية للوارث أو لعبده أو لعبد نفسه أو للقاتل أو للصديق، ومن أوصى لوارث فصار غير وارث أو لأجنبي فصار وارثا، وفي موت الموصى له بعد موت الموصى أو قبل
الباب السادس والعشرون: فيمن أوصى بأكثر من ثلثه، وما تدخل فيه الوصايا مما لم يعلم به
[الباب السابع والعشرون]: جامع القول فيما يكون من رأس المال وما يبدأ به فيه
[الباب الثامن والعشرون]: جامع التبدية في العتق من وصية أو غيرها
[الباب التاسع والعشرون] جامع ترتيب ما يبدى بعضه على بعض في الثلث من العتق، وجميع أنواع الوصايا. مجموع من المدونة وغيرها. قال مالك: أول ما يبدأ به في الوصايا في الثلث المدبرفي الصحة على كل وصية، وعلى العتق الواجب وغيره؛ إذ ليس للميت أن يرجع فيه، وله
[الباب الثلاثون]: تعطيل مسائل التبدية المرتبة المتقدم لذكرها
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books