Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في جواز الرهن وجواز حيازته ورهن المشاع

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٢/ ٥١٤

كتاب الرهن

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

[الباب الأول] في جواز الرهن وجواز حيازته ورهن المشاع

الفصل [١ - في جواز الرهن وحيازته]

قال أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الفقيه الصقلي ﵀: الأصل في جواز الرهن وحيازته قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] ولهذا لا يتم رهن إلا بحقيقة قبضه، وذلك بالإشهاد على معاينة حوزه.

قال ابن المواز: قال عبد الملك: وإذا كتب في كتاب الرهن أن فلانًا المرتهن قد حازه أو جازه له فلان وأشهد بذلك على أنفسهما فلا ينفع ذلك حتى تعاين البينة الحوز، قال: ولو مات الراهن أو فلس ووجد الرهن بيد المرتهن أو بيد الموضوع على يده الرهن فلا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه قد حازه قبل الموت والفلس.

م قال بعض الفقهاء: وفي ذلك اختلاف، أراه يريد إذا وجد ذلك بيد المرتهن بعد موت الراهن أو فلسه.