الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٨/ ١٩١
﷽
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
كتاب اللقطة
والضوال والإباق.
كتاب اللقطة
[الباب الأول] جامع القول في اللقطة
[(١) فصل في: الأصل في اللقطة وحكم التصرف فيها]
قال الرسول ﷺ للسائل عن اللقطة: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا وشأنك بها))
قال ابن وهب في العتبية: لغنا أن رسول الله ﷺ قال في اللقطة:
يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب أخذها وإلا أنفقها، ثم إن جاء ربها أداها إليه، فإن لم يكن عنده شيء أتبعه بها ديناً، وكان أسوة الغرماء.