Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] جامع القول في اللقطة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٨/ ١٩١

﷽

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله

كتاب اللقطة

والضوال والإباق.

كتاب اللقطة

[الباب الأول] جامع القول في اللقطة

[(١) فصل في: الأصل في اللقطة وحكم التصرف فيها]

قال الرسول ﷺ للسائل عن اللقطة: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا وشأنك بها))

قال ابن وهب في العتبية: لغنا أن رسول الله ﷺ قال في اللقطة:

يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب أخذها وإلا أنفقها، ثم إن جاء ربها أداها إليه، فإن لم يكن عنده شيء أتبعه بها ديناً، وكان أسوة الغرماء.