Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] جامع القول في الوصية على الضرر

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٩/ ٨٧٦

﷽

كتابً الوصايا الثالث

[الباب الأول] جامع القول في الوصيًة على الضرر

[المسألة الأولى: فيمن قال غلة داري في المساكين وأنا أتولى غلتها وأفرقها ما دُمت حياً, ردِّها ورثتي بعد موتي, فهي وصية تباع ويتصدق بثمنها]

قال الله ﷾ في الموصي: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾. فلا تجوز الوصية على

الضرر.

قال ابن القاسم: ومن قال وهو صحيح: غلة داري في المساكين, وأنا أتولى

غلتها وأُفرقها ما دُمت حياً, فإن ردها ورثتي بعد موتي, فهي وصية في ثلثي,

تُباع ويُتصدق بثمنها, فذلك نافذ كما قال.

قال محمد: وقد اختلف في هذا, فقال ابن القاسم: ذلك جائز نافذ. وقال

أشهب: لا يجوز.

وقول ابن القاسم: أبين؛ لأنه ليس فيها وصية لوارث, ولا ضرر به.

قال ابن القاسم فيه وفي المدونة: ولو قال: هي على ورثتي, وأنا