الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٢/ ١٤١
حتى يَأوِيهَا المُرَاحُ أَوِ الجَرِيْنُ».
الجامع لمسائل المدونة · الباب [السادس] في السارق يؤخذ في الحرز بالمتاع أو بعد أن ألقاه خارجا, أو ناوله لغيره فيه, أو من باب الحرز, أو النقب, أو ربطه بحبل, وما يكون حرزا أم لا
حتى يَأوِيهَا المُرَاحُ أَوِ الجَرِيْنُ».