Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] باب ميراث العصبة وترتيب منازلهم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢١/ ٣٩٠

[الباب الرابع] باب ميراث العصبة وترتيب منازلهم

[١ - فصل ١ - أدلة ميراث العصبة]

قال أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس: ليس أحد يرث من العصبة بصريح الكتاب إلا ولد الصلب، والأب، والإخوة.

وأما سواهم فيرث بدليل الكتاب وبالسنة وإجماع الأمة.

فالذين يرثون بدليل الكتاب: هم ولد الولد؛ لوقوعهم تحت اسم الولد، وكذلك الأجداد للأب لوقوعهم تحت اسم الأبوة وميراثهم وميراث بني الإخوة والعمومة وبنيهم بالسنة والإجماع.

فالسنة: قوله ﷺ: «ألقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر».