Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] ذكر من يرث بسنة رسول الله ﷺ وبإجماع الأمة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢١/ ٣٨٩

رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لها النصف ولي النصف.

قال سحنون: فليس لأحد مع فعل رسول الله ﷺ حجة.

قال أبو بكر: ففي هذا الحديث توريث المولى، وإبطال الرد على البنت معه.

وروى محمد بن سحنون عن علي بن أبي طالب في بنت ومولى، للبنت النصف، وللمولى النصف.

وروى إسماعيل القاضي: أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: أن أختا لي سافحت في الجاهلية، فولدت غلاما فسبي ففديته من العدو، ثم إن الغلام مات وترك إبلا، فقال عمر للخال: ما يصيبك منه إلا ما يصيب المسلمين، فقال ابن مسعود: يا أمير المؤمنين إن لم تعده لقرابته فأعطه؛ لأنه مولى نعمة، ففعل.

ففي هذا الخبر أن عمر لم يورث الخال لأنه من ذوي الأرحام، وإنما ورثه لأنه مولى نعمة.