الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١٥/ ٤٥٣
[الباب السابع] في إجارة الحائط لغرز الخشب وإجارة الأجير على أن يغتله وأجل الإجارة
[فصل: ١ - إجارة الحائط لحمل الخشب أو بناء سترة]
قال ابن القاسم: ولا بأس بإجارة الحائط لحمل خشب، أو لبناء سترة عليه، أو لضرب وتد، أو لتعليق ستر كل شهر بكذا.
قال بعض القرويين: فإن انهدم الحائط لم يلزم ربه بناؤه؛ لأنه إنما أكرى منافعه فهو بخلاف ما لو اشترى عليه الحمل للأبد، هذا إذا انهدم: وجب على صاحبه أن يبنيه، كالسفل ينهدم وعليه علو على صاحب السفل أن يبني أو يبيع ممن يبني. قال مالك: والحديث في غرز الخشب قوله ﵊: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره» إنما هو ندب ولا يقضى به.