Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] في إجارة الوصي نفسه من يتيمه أو الوالد من ولده أو الولد من والده وإجارة العبد بغير إذن سيده وإجارة الصغير بغير إذن وليه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١٥/ ٤٥٢

[فصل: ٤ - الأعزب يواجر حرة أو أمة تخدمه بدون محرم]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وأكره للأعزب أن يواجر حرة ليس بينه وبينها محرم، أو أمة تخدمه يخلو معها.

وقد كره مالك أن يعادل الرجل المرأة في محمل، وليس بينهما محرم، والأول أشد عندي كراهية من هذا.

قال مالك: ولا تكرى أم الولد للخدمة، وليس لها فيها إلا المتعة.