Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٢٣٠

قال ابن حبيب: إلا أن يكون ضيقًا فأحب أن يحركه حتى يمس الماء موضعه، وليس ذلك عليه في الواسع. قال ابن القابسي: وليس ذلك بخلاف لمالك. وقال محمد بن عبد الحكم: عليه أن ينزع خاتمه في الوضوء؛ ليغسل ما تحته.

م وذلك خلاف لمالك وأصحابه.

[فصل-١٠ - : في مجاوزة الختان الختان]

ومن المدونة قال مالك: وإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وقاله عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة ﵃.

قال أبو سلمة: سألت عن ذلك عائشة، فقالت: <<إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل>>، ورواه أيضًا عنها أبو موسى الأشعري، وقاله زيد بن ثابت وابن عمر، وإلى هذا رجع أبي بن كعب، روي هذا كله مالك في الموطأ.