Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٢٣١

قال ابن القاسم: وذلك إذا غابت الحشفة، وإلا لم يجب الغسل.

وروى ابن وَهْب أن النبي ﷺ قال: ((إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة فقد وجب الغسل انزل أو لم ينزل. وسال رجل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل هل عليه غسل؟ وعائشة جالسة، فقال النبي ﷺ: أني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل)).

وروى ابن وَهْب أن يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل في قبل المرأة فعليها الغسل. قال مالك: إنما ذلك إذا التذت يريد أنزلت.

[لفصل -١ - : في معنى قوله ﷺ ((الماء من الماء))]

قال بعض علمائنا: وما روى عن النبي ﷺ أنه قال: ((الماء من الماء)) يعني