الجامع لمسائل المدونة
Printed page ١/ ٢٣١
قال ابن القاسم: وذلك إذا غابت الحشفة، وإلا لم يجب الغسل.
وروى ابن وَهْب أن النبي ﷺ قال: ((إذا التقى الختانان، وغابت الحشفة فقد وجب الغسل انزل أو لم ينزل. وسال رجل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل هل عليه غسل؟ وعائشة جالسة، فقال النبي ﷺ: أني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل)).
وروى ابن وَهْب أن يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل في قبل المرأة فعليها الغسل. قال مالك: إنما ذلك إذا التذت يريد أنزلت.
[لفصل -١ - : في معنى قوله ﷺ ((الماء من الماء))]
قال بعض علمائنا: وما روى عن النبي ﷺ أنه قال: ((الماء من الماء)) يعني