Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه]

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٢٢٩

لحيته؟

م والصواب: إيجاب تخليلها؛ لقول الرسول ﵇: <<بلوا/ الشعر، وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة>>. ولأن في الصحيح عن النبي ﷺ <<ويخلل أصول شعره>>، ولم يخص به شعر الرأس من اللحية، فهو على عمومه.

وسئل أشهب في من غسل لحيته ولم يخللها؟ قال: لا شيء عليه. وقال سحنون: لا يجزئه حتى يخلل/ ويبلغ البشرة.

[فصل-٩ - : حكم تحريك الخاتم في الوضوء]

قال مالك: لا يحرك الخاتم في وضوء ولا غسل، وما هو من عمل الناس.