الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٤/ ٤٩٥
الباب الثالث عشر في الطواف والسعي على غير وضوء، وكيف إن أحدث فيهما، أو طاف بنجاسة
فصل ١ - من شروط الطواف: الطهارة من الحدث
م: ولا يجزي الطواف بالبيت عند مالك إلا بطهارة لقوله ﷺ: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق"، وقالت عائشة ﵂: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يطوف توضأ، ثم طاف"، وفي حديثها قالت: قدمت مكة حائضا، فشكوت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
وخالف ذلك أبو حنيفة، ,أجاز الطواف بغير طهارة.