Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب الثاني عشر في طواف القارن، والمتمتع، والمراهق، ومن أحرم من مكة قال مالك ﵀: ومن قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد لهما، وهي السنة من قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد لهما

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٤/ ٤٩٤

إرداف الحج ما لم يطف بالبيت وإنما عليه دم القران فقط.

قال ابن القاسم: وإذا أحرم بالحج من خارج الحرم مكي أو متمتع ومضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم، وهو مراهق فلا دم عليه، ولو لم يكن مراهقا كان عليه أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يخرج إلى عرفات، فإن لم يفعل فعليه دم.

م: لأن الإحرام من الحل سبيله أن يجمع معه حرم كما فعل النبي ﷺ، فإذا تركه جبره بالدم، وأما من أحرم من مكة بالحج فليؤخر طوافه؛ لأنه يخرج إلى عرفة، وعرفة في الحل. وقد تقدم هذا.