Skip to content

الجامع لمسائل المدونة الباب الثاني عشر في طواف القارن، والمتمتع، والمراهق، ومن أحرم من مكة قال مالك ﵀: ومن قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد لهما، وهي السنة من قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد لهما

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٤/ ٤٩٣

م: وإنما أوجب عليه ترك الدم لتركه طواف القدوم؛ لأنه من سنن الحج المؤكدة وفعله النبي ﷺ وأمر به؛ ولأنه شرط في ركن من أركان الحج وهو السعي.

وقال أشهب - في الذي أخر طواف القدوم وليس بمراهق -: لا هدي عليه.

م: لأن طواف الإفاضة ينوب عنه.

ومن المدونة: قال مالك: وأما إن دخل مكة معتمرا يريد الحج، وهو مراهق أو غير مراهق ففرض الحج وتمادى صار قارنا ولا دم عليه لتأخير الطواف، إذ له