شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٤/ ٥٧١
وقال أحمد في رواية الميموني: الثعلب يُودَى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه لأنه سبع.
وقال في رواية بكر بن محمد (١) وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا، قال: عليه الجزاء، هو صيد ولكنه لا يؤكل.
وقال عبد الله (٢): سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال لا يعجبني؛ لأن النبي ﷺ نهى عن كل ذي (٣) نابٍ من السباع، لا أعلم أحدًا رخّص فيه إلا عطاء (٤)، فإنه قال: لا بأس بجلوده يصلَّى فيها؛ لأنها تُودى (٥). يعني في المحرم إذا أصابه عليه الجزاء.
وقال (٦): سمعت أبي يقول: كان عطاء يقول: كل شيء فيه جزاء يُرخَّص فيه. فنصَّ على أنه يُودَى مع أنه سَبُع.
وقال ابن منصور (٧): في السنَّور الأهلي وغير الأهلي حكومة.
مع أن الأهلي لا يؤكل بغير خلاف، والوحشي (٨) فيه روايتان.