شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
حاجة، فجاز أن يكون شرطًا في الصلاة. ولهذا لم يُشرَع التعرِّي (١) في الإحرام، وإنما شُرع كشفُ الرأس خاصَّةً. ونهيُه ﷺ أن يطوف بالبيت عريان (٢) يعُمُّ تعريةَ المنكبين وتعريةَ السوءتين.
إذا ثبت هذا، فإنما كرهنا كشفَ أحدهما أيضًا لأن النبيَّ ﷺ نهى عن اشتمال الصَّمَّاء (٣)، ومعناها: إبداءُ المنكبين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقرَن بين اشتمال الصَّمَّاء وبين الاحتباء في ثوب واحد، فعُلِمَ أنَّ كشفَ المنكب يُشبِه كشفَ السوءة.
ثم من قال من أصحابنا: لا يجوز كشفُ واحد منهما، احتجَّ بذلك، وبظاهر قوله: «ليس [ص ٩٧] على عاتقيه منه شيء» (٤)، ولأنه أحد المنكبين، فوجب سترُه كالآخر، ولقوله ﵇: «إذا كان الثوب واسعًا فَالْتَحِف به» (٥). وفي لفظ: «فتعاطَفْ (٦) به على منكبيك، ثم صلِّ» (٧)، ونهيه أن يصلَّى في لحاف لا يُتَوشَّح به، وأن تصلِّي في سراويل ليس عليك رداء (٨). وهذا أمرٌ بستر المنكبين.