شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٣١٢
[ص ٩٣] يوم القيامة».
قال أبو زيد الأنصاري: يقال: ما عليها خَرْبَصيصة، أي شيءٌ من الحُلِيِّ (١).
فأما التابع من الذهب، فيباح من حِلية السيف مثلُ القَبيعة (٢)، نصَّ عليه. وعنه: ما يدل على المنع، لما تقدَّم.
والأول أصحُّ، لما روى مَزِيدة العَصَري قال: دخل رسولُ الله ﷺ يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضَّة. قال الراوي: كانت قَبيعةُ السيف فضَّة. رواه الترمذي (٣).
وذكر أحمد (٤) أنه كان لعمر بن الخطاب سيف، فيه سبائك من ذهب.
وكان في سيف عثمان بن حُنَيف مسمار ذهب (٥).
ثم من أصحابنا من لا يبيح إلا القبيعة. قال ابن عقيل: قال أصحابنا: هذا