Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ٢٣٢

فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَكَ اللهُ؛ إنَّكَ قَد أخطأتَ السُّنةَ؛ والسُّنةُ أن تَستقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لِكُلِّ قَرءٍ". قال: فأَمَرَنِى رسولُ اللهِ ﷺ فراجَعْتُها، ثُمَّ قال: "إذا طَهَرَت فطَلِّقْ عِندَ ذَلِكَ أو أمسِكْ". فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ أفَرأيتَ لَو أنِّى طَلَّقتُها ثَلاثًا، كان يَحِلُّ لِى أن أُراجِعَها؟ قال: "كانَت تَبينُ مِنكَ، وتَكونُ مَعصيَةً" (١).

هذه الزّياداتُ التي أُتِىَ بها عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ لَيسَت في رِوايَةِ غَيرِه، وقَد تَكَلَّموا فيه، ويُشبِه أن يَكونَ قَولُه: "وتَكونُ مَعصيَةً". راجِعًا إلَى إيقاعِ ما كان يوقِعُه مِنَ الطَّلاقِ الثَّلاثِ في حال الحَيضِ، واللهُ أعلَمُ (٢).

١٥٠٤٧ - وهَكَذا ما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ الشَّيبانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ وأَحمَدُ بنُ سلمةَ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ تَطليقَةً واحِدَةً، فأَمَرَه رسولُ اللهِ ﷺ أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ،