السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
١٤٨٣١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأُمَوِىُّ وأبو عبدِ اللهِ علىُّ بنُ عبدِ اللهِ الحَكِيمِىُّ (١) ببَغدادَ قالا: حدثنا العباسُ بنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ الدُّورِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ عُمَرَ الزَّهْرانِىُّ، حدثنا شُعَيبُ بنُ رُزَيقٍ الطّائفِىُّ، حدثنا عَطاءٌ الخُراسانِىُّ، عن مالكِ بنِ يُخامِرَ (٢) السَّكْسَكِيِّ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ ﵁، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لاِمرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تأذَنَ في بَيتِ زَوجِها وهو كارِهٌ، ولا تَخرُجَ وهو كارِهٌ، ولا تُطيعَ فيه أحَدًا، ولا تُخَشِّنَ بصَدرِه (٣)، ولا تَعتَزِلَ فِراشَه، ولا تَصرِمَه (٤)، فإِن كان هو أظلَمَ مِنها فَلْتأتِه حَتَّى تُرضيَه، فإِن كان هو قَبِلَ مِنها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِلَ اللهُ عُذرَها وأَفلَجَ حُجَّتَها (٥)، ولا إثمَ عَلَيها، فإِن هو أبَى أن يَرضَى عَنها فقَد أبلَغَت عِندَ اللهِ عُذرَها" (٦).
بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه (٧) لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا
١٤٨٣٢ - حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ