Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب ما جاء في بيان حقه عليها

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٥/ ١٠٩

يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا جَريرٌ، عن لَيثٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ، أنَّ امرأةً أتَتْه فقالَت: ما حَقُّ الزَّوجِ على امرأتِه؟ فقالَ: "لا تَمنَعُه نَفسَها وإِن كانَت على ظَهرِ قَتَبٍ، ولا تُعطِى مِن بَيتِه شَيئًا إلَّا بإِذنِه، فإِن فعَلَت ذَلِكَ كان له الأجرُ وعَلَيها الوِزرُ، ولا تَصومُ يَومًا تَطَوُّعًا إلَّا بإِذنِه، فإِن فعَلَت (١) أثِمَت ولَم تُؤجَرْ، ولا تَخرُجُ مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه، فإِن فعَلَت لَعَنَتْها المَلائكَةُ، مَلائكَةُ الغَضَبِ ومَلائكَةُ الرَّحمَةِ حَتَّى تَتوبَ. أو: تُراجِعَ". قيلَ: وإِن كان ظالِمًا؟ قال: "وإِن كان ظالِمًا" (٢).

١٤٨٣٠ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ [محمدِ بنِ] (٣) رَزينٍ السُّلَمِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ أبى الأزهَرِ، حدثنا هُشَيمٌ، عن لَيثٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵁ قال: جاءَتِ امرأةٌ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالَت: يا رسولَ اللهِ، ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال: "ألَّا تَمنَعَ نَفسَها مِنه ولَو على قَتَبٍ، فإِذا فعَلَت كان عَلَيها إثمٌ". قالَت: ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال: "ألَّا تُعطِىَ شَيئًا مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه". تَفَرَّدَ به لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ (٤)، فإِن كان حَفِظَهُما فوَجهُ الحديثِ الثّابِتِ قَبلَهُما في إباحَةِ الإنفاقِ مِن بَيتِه، أن تُنفِقَ مِمّا أعطاها الزَّوجُ في قُوتِها، وبِذَلِكَ أفتَى أبو هريرةَ (٥)، واللهُ أعلَمُ.