السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
لِلنَّبِيِّ ﷺ، فأَنكَرَ ذَلِكَ، قال: يا رسولَ اللهِ، إنِّى قَدِمتُ الشّامَ فرأيتُهُم يَسجُدونَ لِبَطارِقَتِهِم وأَساقِفَتِهِم، فرَوَّيتُ في نَفسِى أن أفعَلَ ذَلِكَ بكَ. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "لَو كُنتُ آمِرًا أحَدًا أن يَسجُدَ لأحَدٍ لأمَرتُ المَرأَةَ أن تَسجُدَ لِزَوجِها؛ فوالَّذِى نَفسِى بيَدِه لا تُؤَدِّى المَرأَةُ حَقَّ رَبِّها ﷿ حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوجِها كُلَّه، حَتَّى أن لَو سألَها نَفسَها وهِىَ على قَتَبٍ (١) أعطَته - أو قال: لَم تَمنَعْه" (٢).
١٤٨٢٨ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الرَّزْجاهِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ بنُ موسَى، أخبرَنا عبدُ اللهِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا تَصومُ المَرأَةُ وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ في بَيتِه وهو شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، وما أنفَقَتْ مِن كَسبِه عن (٣) غَيرِ أمرِه فإِنَّ نِصفَ أجرِه له" (٤). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُقاتِلٍ عن عبدِ اللهِ (٥)، وأَخرَجاه مِن حَديثِ عبدِ الرَّزّاقِ عن مَعمَرٍ كما مَضَى (٦).
١٤٨٢٩ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا