Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب الوكالة فى النكاح

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٤/ ١٨٤

وتَمامُ هَذا البابِ يَرِدُ إن شاءَ اللهُ فى آخِر كِتابِ القَسمِ، حَيثُ نَقَلنا كَلامَ الشّافِعِىِّ ﵀ فى هذه الآيَةِ.

بابُ الوَكالَةِ فى النِّكاحِ

١٣٩٠٨ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبانٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ ﵁ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما، وإِذا بايَعَ الرَّجُلُ بَيعًا مِنَ الرَّجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما" (١).

١٣٩٠٩ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "إذا أنكَحَ وليّانِ فالنِّكاحُ لِلأوَّلِ مِنهُما، وِإذا باعَ رَجُلٌ مَتاعًا مِن رَجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما" (٢). هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ وهو المحفوظُ.

قال الشّافِعِىُّ: لا يَكونُ نِكاحُ وليَّيْن (٣) مُتَكافِئًا حَتَّى يَكونَ لِلأوَّلِ مِنهُما إلا