Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب: لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٤/ ١٧٤

عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ (ح) قال: وأخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ قال: قُرِئَ على عبدِ الملِكِ بنِ محمدٍ وهو ابنُ عبدِ اللهِ الرَّقاشِىُّ: حدثنا أبى قالا: حدثنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن العَلاءِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ ﵁ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "كَرَمُ المَرءِ دينُه، ومُروءَتُه عَقلُه، وحَسَبُه خُلُقُه" (١).

لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللهِ: ولَيسَ فى رِوايَةِ ابنِ يوسُفَ: "ومُروءَتُه عَقلُه".

ورُوِىَ مِثلُ هَذا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ مِن قَولِه (٢).

بابٌ: لا يُرَدُّ نِكاحُ غَيرِ الكُفءِ إذا رَضِيَتْ به الزَّوجَةُ ومَن له الأمرُ مَعَها وكانَ مُسلِمًا

١٣٨٩٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا أسَدُ بنُ موسَى، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ ﵁، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "يا بَنِى بَياضَةَ أنكِحوا أبا هِندٍ وأنكِحوا إلَيه". قال: وكانَ حَجّامًا (٣).