Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب: لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ١٤/ ١٧٥

١٣٨٩٤ - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا أحمدُ بنُ علىِّ بنِ المُثَنَّى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ. فذَكَرَه بمِثلِهِ (١).

وفيما ذَكَرَ أبو داودَ فى "المراسيل" عن عمرِو بنِ عثمانَ وكَثيرِ بنِ عُبَيدٍ، عن بَقيَّةَ، حدثنا الزُّبَيدِىُّ، حَدَّثَنِى الزُّهرِىُّ فى هذه القِصَّةِ أنَّهُم قالوا: يا رسولَ اللهِ نُزَوِّجُ بَناتِنا مَواليَنا؟ فأَنزَلَ اللهُ ﷿: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (٢) [الحجرات: ١٣] الآيَة.

١٣٨٩٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ النَّسَوِىُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا سفيانُ، عن أبى بكرِ ابنِ أبى الجَهمِ العَدَوِىِّ قال: سَمِعتُ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ تَقولُ: إنَّ زَوجَها طَلَّقَها ثَلاثًا، فلَم يَجعَلْ لَها رسولُ اللهِ ﷺ سُكنَى ولا نَفَقَةً. قالَت: قال لِى رسولُ اللهِ ﷺ: "إذا حَلَلتِ فآذِنينِى". فآذَنَتْه، فخَطَبَها مُعاويَةُ وأبو جَهمٍ وأُسامَةُ بنُ زَيدٍ ﵃، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "أمّا مُعاويَةُ فرَجُلٌ تَرِبٌ (٣) لا مالَ له، وأَمّا أبو جَهمٍ فرَجُلٌ ضَرّابٌ لِلنِّساءِ، ولَكِن أُسامَةُ". فقالَت بيَدِها هَكَذا، أُسامَةُ أُسامَةُ! قال: فقالَ لَها رسولُ اللهِ ﷺ: "طاعَةُ اللهِ