السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
وكيعٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ ﵂: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]. قالَت: هذه اليَتيمَةُ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ هو وليُّها، لَعَلَّها تَكونُ شَريكَتَه فى مالِه وهو أولَى بها، فيَرغَبُ عَنها أن يَنكِحَها ويَعضِلَها لمالِها، فلا يُنكِحُها غَيرَه كَراهيَةَ أن يَشرَكَه أحَدٌ فى مالِهِ (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى عن وكيعٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن هِشامٍ (٢).
بابُ الابنِ يُزَوِّجُها إذا كان عَصَبَةً لَها بغَيِر البُنوَّةِ
١٣٨٦٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِىُّ بمَروَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حَمّادُ بنُ سلمةَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى المَوصِلِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ السَّامِىُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن ثابِتٍ البُنانِىُّ، حَدَّثَنِى ابنُ عُمَرَ ابنِ أبى سلمةَ، عن أبيه، عن أُمِّ سلمةَ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "مَن أصابَته مُصيبَةٌ فليقُلْ: إنّا للهِ وإِنّا إلَيه راجِعونَ، اللَّهُمَّ عِندَكَ أحتَسِبُ مُصيبَتِى، فأْجُرنِى فيها وأَبدِلنِى بها خَيرًا مِنها". فلَمّا ماتَ أبو سلمةَ قُلتُها، فجَعَلتُ كُلَّما طَلَبتُ: "أبدِلْنِى بها خَيرًا مِنها". قُلتُ فى نَفسِى: ومَن خَيرٌ مِن أبى سلمةَ؟ ثُمَّ