السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "زَكاةُ الفِطرِ على الحاضِرِ والبادِي" (١).
ورَواه إبراهيمُ بنُ مَهدِيٍّ عن المُعتَمِرِ. فساقَ الحديثَ بطولِه (٢).
ورَواه سالِمُ بنُ نوحٍ عن ابنِ جُرَيج عن عمرو عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا. إلَّا أنَّه لَم يَذكُرِ الحاضِرَ والبادِىَ (٣). قال أبو عيسَى التِّرمِذِيُّ: سألتُ محمدًا يَعنِي البُخارِيَّ عن هَذا الحديثِ فقالَ: ابنُ جُرَيجٍ لَم يَسمَعْ مِن عمرِو بنِ شُعيبٍ (٤).
بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ
٧٨٠٤ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ الشَّيبانِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا قَبيصَةُ يَعنِى ابنَ عُقبَةَ، حدثنا سفيانُ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عياضِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي سَرحٍ، عن أبي سعيدٍ قال: كُنّا نُعطِي زَكاةَ الفِطرِ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ صاعًا مِن طَعامٍ (٥)، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن أقِطٍ (٦).