Skip to content

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Printed page ٨/ ٣٠٥

٧٨٠٥ - أخبَرَناه عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه بإِسنادِه إلَّا أنَّه قال: كُنا نُعطِى على عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ صاعًا مِن طَعامٍ، صاعًا مِن تَمرٍ، صاعًا مِن شَعيرٍ، صاعًا مِن زَبيبٍ، صاعًا مِن أقِطٍ، فلَمّا جاءَ مُعاويَةُ وجاءَتِ السَّمْرَاءُ عَدَلَه النّاسُ بمُدَّينِ حِنطَةً. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ الثَّورِيِّ كما تَقَدَّمَ ذكرُه (١).

٧٨٠٦ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ قال: وكَتَبَ إلَيَّ كَثيرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو المُزَنِيُّ يُخبِرُ، عن رُبَيحِ (٢) ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قال: جاءَ رِجالٌ مِن أهلِ الباديَةِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ إنا أولو أموالٍ، فهَل تَجوزُ عَنّا مِن زَكاةِ الفِطرِ؟ قال: "لا، فأَدُّوها عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والذَّكَرِ والأنثَى، والحُرِّ والعَبدِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، [أو صاعًا مِن شَعيرٍ] (٣)، أو صاعًا مِن أقِطٍ" (٤).

٧٨٠٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا