Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ١٢٦

قوله: (ثم الرخصة قد تنتهي إِلى الوجوب (١) كأكل المضطر الميتة (٢) وقد لا تنتهي كإِفطار المسافرين (٣)).

ش: هذا هو المطلب الثالث في أقسام الرخصة، فلها ثلاثة أقسام:

واجبة.

ومندوبة.

ومباحة.

فالواجبة نحو أكل المضطر [الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، وكذلك إفطار الصائم] (٤) إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع (٥).

والمندوبة (٦): كالقصر في السفر.

والمباحة: كالفطر في السفر (٧).