Printed page ٢/ ١٢٦
قوله: (ثم الرخصة قد تنتهي إِلى الوجوب (١) كأكل المضطر الميتة (٢) وقد لا تنتهي كإِفطار المسافرين (٣)).
ش: هذا هو المطلب الثالث في أقسام الرخصة، فلها ثلاثة أقسام:
واجبة.
ومندوبة.
ومباحة.
فالواجبة نحو أكل المضطر [الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، وكذلك إفطار الصائم] (٤) إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع (٥).
والمندوبة (٦): كالقصر في السفر.
والمباحة: كالفطر في السفر (٧).