Printed page ٢/ ١٢٣
مع وجود العذر فلا يحرم، فالعذر (١) رافع (٢) للتحريم، فلم يجمع المشروعية مع التحريم.
قوله: (والعزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي).
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو حقيقة العزيمة وهي ضد الرخصة.
العزيمة: [مأخوذة] (٣) من العزم وهو: الطلب المؤكد (٤) فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (٦) لتأكد طلبهم الحق، هذا معناها لغة.
وأما في الاصطلاح (٧): فقال الإمام في المحصول: هي جواز الإقدام مع عدم المانع (٨).
قال المؤلف في الشرح: هذا الحد غير مانع؛ لأنه يندرج (٩) فيه أكل