Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ١١٦

تيسر وسهل (١).

وأما حقيقتها في الاصطلاح (٢) فكما قال المؤلف.

وإنما أتى المؤلف بهذا الحد؛ لأن الإمام فخر الدين قال في المحصول: الرخصة جواز الإقدام مع قيام المانع (٣)، ثم رأى المؤلف أن هذا الحد غير مانع؛ لأنه يتناول جميع الواجبات من الصلوات (٤) الخمس، والصيام، والجهاد، والحج، والحدود، والتعزيرات وغيرها؛ لأن في جميعها جواز الإقدام مع قيام المانع منها.

[والمانع منها] (٥) هو (٦): الظواهر المقتضية لمنع وجوبها؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٧).