Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٩٢

واحترز بذلك من الشرط؛ [لأن الشرط] (١) لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كدوران الحول، فإن دوران الحول لا يلزم من وجوده وجود وجوب الزكاة ولا عدمه (٢).

قوله (٣): (والثاني احترازًا من المانع) أراد بالثاني قوله: (ومن عدمه العدم)، واحترز بذلك: من المانع؛ فإن المانع (٤) لا يلزم منه شيء لا وجود ولا عدم، كالدين مانع (٥) للزكاة (٦)، فمن لا دين عليه [قد لا] (٧) تجب عليه الزكاة لعدم النصاب، وقد تجب لوجود [نصاب] (٨) حال عليه الحول.

وقوله (٩): (والثاني: احترازًا من المانع) ولم يقل احترازًا من الشرط؛ لأن هذا الوصف شارك فيه الشرط السبب، والشرط (١٠) يلزم من عدمه العدم كالسبب (١١) دون المانع.

[قوله: (والثالث) أراد به] (١٢) قوله لذاته واحترز به (١٣) من ثلاثة عوارض