Printed page ٢/ ٨٨
[بذلك] (١) مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين (٢).
ومثال تعديد المتحد: كالإمام الراتب.
قال أبو محمد في الرسالة: والإمام الراتب يقوم مقام الجماعة (٣).
قال المؤلف في القواعد: ولا يكاد باب من أبواب الفقه ينفك عن التقدير الشرعي، وقد بسطت ذلك في كتاب الأمنية في إدراك النية فطالعه (٤).
وأما الحجج عند القضاة: فإنه (٥) إذا (٦) ثبت الحق بالإقرار، أو بالشهادة، أو بالشهادة واليمين، أو بغير ذلك وجب الحكم.
قوله: (فإِذا (٧) تقرر هذا فنقول: السبب ما يلزم من وجوده الوجود