Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٨٦

تكليف إلا له سبب أو شرط أو مانع، وأبعد الأمور عن ذلك: الإيمان بالله تعالى (١) وهو سبب لعصمة الدم والمال، والكفر سبب لإباحتهما (٢). انتهى (٣).

قال بعض الشراح: هذا المعنى أجنبي عن المسألة؛ لأن البحث إنما هو في (٤) كون الشيء في نفسه خطاب تكليف أو خطاب (٥) وضع لا أنه متوقف على خطاب (٦) الوضع، فما قال (٧) في القواعد هو الصواب والله أعلم.

وقد تقدم لنا أن خطاب الوضع محصور في خمسة أشياء وهي:

الأسباب، والشروط، والموانع، والتقادير الشرعية، والحجج عند القضاة (٨).

أما الأسباب والشروط والموانع فقد تقدم بيانها.

وأما التقارير الشرعية (٩) فهي محصورة في ستة أشياء: وهي: