Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٧٦

قوله: (وهو الخطاب بكثير من الأسباب، والشروط، والموانع، وليس ذلك عامًا فيها).

ش: أي: ليس عدم اشتراط العلم والقدرة عامًا في جميع الأسباب والشروط؛ بل يشترط العلم والقدرة وغيرهما في بعض الأسباب، وقد بيّن ذلك بقوله بعد: وقد يشترط في السبب العلم كما سيأتي بيانه (١).

قوله: (وهو الخطاب بكثير من الأسباب إِلى آخره).

مثال الأسباب: نصب الزوال وقتًا للظهر.

ومثال الشروط: نصب الحول للزكاة (٢).

ومثال الموانع: نصب الحيض مانعًا للصلاة والصوم، ونصب القتل والرق والكفر مانعًا من الميراث وغير ذلك.

والباء في قوله: (بكثير) بمعنى (٣) مع؛ إذ لا يخاطب الإنسان بتحصيل الأسباب والشروط وانتفاء (٤) الموانع وإنما يخاطب بالحكم عند حصولها.

قوله: (فلذلك (٥) نوجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإِتلاف).

[الإشارة تعود على قوله: لا يشترط شيء (٦) من ذلك، أي: ولأجل عدم