على البعض على جهة التوسع، قاله المؤلف في الشرح (١).
وهذا على (٢) القول المشهور: أن الأحكام الثلاثة التي هي (٣): الندب والكراهة، والإباحة لا تكليف فيها، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (٤): إن هذه الأحكام (٥) الثلاثة تكليفية (٦).
قالوا: هذا الخلاف لفظي، وذلك [أنه إن أريد] (٧) بالتكليف: ما لا يتخير (٨) فيه بين الفعل والترك (٩) فالأحكام (١٠) الثلاثة لا تكليف فيها كما قال الجمهور، وإن أريد (١١) بالتكليف: وجوب اعتقاد كون المندوب مندوبًا، وكون