Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٣١

وهو مذهب المحققين، منهم الباجي (١) في المنتقى (٢)، والغزالي (٣).

ومنهم من قال: يجب عليها الصوم ولكن منعه الحيض شرعًا؛ فالقضاء في حقها حقيقة.

قوله (٤): (لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه).

ش: أي: لا يشترط في كون القضاء قضاء حقيقة أن يتقدم وجوب الفعل، بل المشترط (٥) هو تقدم سبب الوجوب كمثل رؤية الهلال [فإن رؤية الهلال] (٦) سبب لوجوب الصوم، هذا مذهب الإمامين: الإمام فخر الدين (٧)، والإمام المازري، وجماهير المحققين.

وقال القاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء: بل يشترط في القضاء أن يتقدم الوجوب مع السبب (٨).

وقوله: (خلافًا للقاضي عبد الوهاب).