Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٢٦

له (١): القضاء؛ لأنه (٢) يقال على عشرة معان:

يقال على الفراغ: كقوله تعالى (٣): ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ (٤)، وقوله تعالى (٥): ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (٦).

ويقال على التمام: كقوله تعالى: [﴿لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى﴾ (٧).

ويقال على الفصل: كقوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (٨).

ويقال على وجوب العذاب: كقوله تعالى] (٩): ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ (١٠).

ويقال على الحتم: كقوله تعالى: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ (١١).

ويقال على الإخبار والإعلام: كقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ (١٢).