Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٢٣

الواجب (١) من أوصاف العبادة (٢) هو القضاء.

وهذا الحد ركبه المؤلف من جنس وخمسة قيود، كما تقدم في حد الأداء:

القيد الأول: هو قوله: (العبادة) احترز به من غير العبادة.

والقيد الثاني: هو قوله: (خارج وقتها) احترز به من الأداء، إلا أن قوله: (خارج وقتها) أراد به بعد وقتها، وإن كان قوله: (خارج [وقتها] (٣)) يصدق على قبل العبادة (٤) وبعدها.

والقيد الثالث: هو قوله: (الذي عينه) احترز به من حجة القضاء؛ لأن الحج وظيفة العمر، كما تقدم في الأداء؛ لأنه ليس بالقضاء الذي حده المؤلف ها هنا وسيأتي التنبيه عليه.

والقيد الرابع: هو قوله: (عينه الشرع) احترز (٥) به مما عينه العرف كأمر السيد لعبده بفعل في وقت عينه له ثم فعله بعد ذلك الوقت فلا يسمى قضاء؛ لأن الشرع لم يعين ذلك الوقت.