Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٢١

[وإنما قلنا: ليس بجامع] (١) لخروج النفل المؤقت (٢) بوقت (٣)، كالوتر والعيد، لأن (٤) ذلك يوصف بالأداء كما نص عليه المؤلف بقوله بعد هذا (٥): وقد يوصف (٦) بالأداء وحده كالجمعة والعيد (٧) بزوالهما (٨).

[وإنما] (٩) قلنا: ليس بمانع لدخول الفوريات فيه مع أنها لا توصف (١٠) بالأداء.

قوله: (الأداء إِيقاع العبادة (١١) إِلى آخر هذا الحد (١٢)) ولو ركبه المؤلف هذا التركيب، فهو: معترض، فإنه غير مانع لدخول ما ليس بمحدود في الحد، وذلك أن قوله: (إِيقاع العبادة) يصدق على الإعادة، ويصدق أيضًا على قضاء رمضان؛ لأن وقت قضائه ما بين رمضان ورمضان وهو وقت معين، فينبغي أن يزاد في الحد فيقال: الأداء (١٣): إيقاع العبادة أولاً في وقتها