Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٦٤٤

القراءة (١) الثانية: ﴿نُسَيِّرُ (٢) الْجِبَالَ﴾ (٣) بالنون مع بسط الفعل وهي قراءة الباقين من السبعة.

والقراءة الثالثة: ﴿تَسِيرُ الْجِبَال﴾ (٤) بالتاء المفتوحة وكسر السين وهي قراءة ابن محيصن، وعيسى الثقفي.

وقوله: (والاقتضاء) يعني به: الطلب، واحترز به من الخبر.

وقوله: (أو التخيير) يعني به: الإباحة، فـ "أو" للتنويع، أي: الحكم الشرعي متنوع لهذين (٥) النوعين.

قال المؤلف في الشرح: هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم (٦) معناه: أنه حكم على الحكم الشرعي بأنه متردد بين هذين جزمًا بلا شك.