Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الأول في الاصطلاحات الفصل العاشر في الحصر

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ١/ ٥٥٠

التكبير" حصر الدخول في حرمة الصلاة في التكبير، ولا (١) يدخل في حرمتها بغير التكبير (٢).

وقوله ﵇: "تحليلها التسليم" هذا مثال آخر حصر (٣) أيضًا الخروج من حرمة الصلاة إلى حلها في التسليم، ولا يخرج من حرمتها إلا بالتسليم.

قال المؤلف في الشرح: المبتدأ يكون محصورًا في الخبر مطلقًا كان الخبر معرفة، أو نكرة، وعلى كل تقدير يفيد الحصر (٤).

مثال التنكير (٥): زيدٌ قائم.

ومثال التعريف: زيدٌ القائم [وعلى كل تقدير يفيد الحصر] (٦)، إلا أن حصره (٧) يختلف، فإذا كان الخبر نكرة: فإن الحصر يقع في الخبر فيمتنع النقيض (٨) والضد، ولا يمتنع الخلاف.

وإذا كان الخبر معرفة: فيقع الحصر في الخبر فيمتنع الجميع: النقيض، والضد، والخلاف.