رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
Printed page ١/ ٥٢٩
بالعلية (١)؛ لعدم المناسبة فيها (٢).
وأما مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الحصر، ونحوها: ففيها (٣) رائحة التعليل (٤)، فإذا أشعر المفهوم (٥) بالتعليل فيلزم في المسكوت (٦) عنه عدم [حكم] (٧) المنطوق به لعدم علة الثبوت؛ إذ الأصل أن (٨) عدم العلة، علة لعدم المعلول.
وأما الأعلام، والأجناس: فلا يكون عدمها علة لشيء؛ إذ ليس فيها إشعار بالعلية (٩).
قوله: (وهو أضعفها) أي: هذا المفهوم الذي هو مفهوم اللقب أضعف (١٠) في الاحتجاج به (١١) من سائر أنواع المفهومات؛ ولأجل ضعفه لم يقل (١٢) به إلا شذوذ.